يعرف الشيعة نكاح المتعة بنكاح المنقطع ، وهو أن يتعاقد الرجل مع امرأة على أن يتزوج بها بأجر معين إلى أجل مسمى و يكون غالبا بدون ولي و لا شهود ، و هذا النكاح لا توارث بسببه بين الزوجين ، لأنه مؤقت ينتهي عند انتهاء أجله وأما إن حدث ولد فنسبه ثابت و يرث .

زواج المتعة بين الشيعة والسنة
ولا حاجة في هذا النكاح الى الشهود ولا طلاق ... و العدة في المتعة حيضتان لمن تحيض وخمسة وأربعين يوما لمن لا تحيض ... ولا حد لعدد النساء المتمتع بهن ... فله أن يتمتع بما شاء
فسبحان الله أي عقيدة تلك التي من أصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين أو العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا ... فمهما بلغ دعاة الجنس في أمريكا من إعلان ودعاية أن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون أنه خطأ و عار على من يقوم به ... اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها ...
إن نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام ... الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف أن الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر أمر الله ... وفي يوم خيبر أعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين ... فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و أن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون أن المتعة استمرت بعهد الرسول و أبوبكر و جزء من عهد عمر رضوان الله عليهم وأن عمر "ض" هو الذي حرم المتعة ... وهذا خلاف الواقع فلم يجوز أحد من الصحابة زواج المتعة بعد عام الفتح .
فسبحان الله الذي حدد عدد الزواجات بأربع كحد أقصى وهم يفتحون الباب على مصراعيه ... أي إهانة للدين و للمرأة يدعون له ... بل لو شاع هذا الأمر لعزف العالم بأكمله عن الزواج فلماذا يتزوج من واحدة وهو يستطيع تغيرها في في كل يوم ... ولم مصاريف المهر و الزواج إن كان يستطيع الزواج دون مهر ولا ولي أمر ... ولم يقول الرسول "ان أبغض الحلال عند الله الطلاق" إن كانت المتعة موجودة... ولم قوامة الآب إن كان الزواج يتم بدون موافقته بل دون علمه ... وأين القوامة وما يتميز الرجل به من نفقة إن كانت تسقط عنه بالمتعة ... ولم يوزع القرآن الميراث للزوجة وهي لا ترث في المتعة ... وأين السكينة و حد المتعة قد يكون ربع ساعة.
                                                         كتاب :  الشيعة بين الحقيقة والأوهام
                                                         كتاب : تاريخ التشريع الاسلامي

4 تعليقات

  1. التشيع صناعة يهودية منذ القدم وقد وجدت لتشتيت الأمة الإسلامية وفعلا نجحوا في هدفهم لحد الآن
    يكفي أن تنظر إلى وجوه من يسمونهم بالأئمة لترى القبح الذي رسمه الله على وجوههم لعنة الله عليهم جميعا

    ردحذف
  2. علميا لا يمكن القبول بزواج المتعة نظرا لأنه يساهم في انتشار الأمراض المنقولة جنسيا بين الأمة الإسلامية، فالزواج بامرأة لمدة من الوقت وتركها ثم تذهب للبحث عن أخرى وأخرى وأخرى... ونفس الشيء بالنسبة للمرأة إذ ستتزوج عدة مرات تصل الى الآلاف، هذا هو المناخ المناسب لانتشار الأمراض المنقولة جنسيا.

    ردحذف
  3. زواج المتعة ما هو إلا قناع يخفي وراءه أصحاب القلوب المريضة نزواتهم وممارستهم الزنا تحت غطاء الدين .والإسلام بريء مما ينسبونه إليه

    ردحذف
  4. عمران بن حصين، أخرج البخاري في صحيحه عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ، ولم ينزل قرآن يحرّمها ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء .صحيح البخاري: 6|27، كتاب التفسير، تفسير قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) من سورة البقرة.روى مسلم في صحيحه: عن ابن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر، فقال: على يدي دار الحديث: تمتّعنا مع رسول اللّه فلمّا قام عمر قال: إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتمّوا الحجّ والعمرة وأبتّوا نكاح هذه النساء، فلئِن أُوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة .صحيح مسلم: 4|130، باب نكاح المتعة الحديث 8، طبع محمد علي صبيح.وروى الاِمام أحمد في مسنده عن أبي نضرة قال: قلت لجابر: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة، وانّ ابن عباس يأمر بها، فقال لي: على يدي جرى الحديث: تمتّعنا مع رسول اللّه ومع أبي بكر، فلمّا ولّي عمر خطب الناس فقال: إنّ القرآن هو القرآن، وإنّ رسول اللّه هو الرسول، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه إحداهما متعة الحج والا َُخرى متعة النساء .مسند أحمد: 1|52وهذه المأثورات تعرب جملة من الملاحـظات نجملها بملاحظتين اثنتين: أوّلاً: إنّ المتعة كانت باقية على الحلّ إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وبقيت لوقت في أيامه حتى نهى عنها ومنع.وثانياً: إنّه باجتهاده قام بتحريم ما أحلّه الكتاب والسنّة، ومن المعلوم انّ اجتهاده ـ لو صحّت تسميته بالاِجتهاد ـ حجّة على نفسه لا على غيره.وفي الختام نقول: إنّ الجهل بفقه الشيعة أدّى بكثير من الكتّاب إلى التقوّل على الشيعة، وخصوصاً في مسألة المتعة التي يدلّ على جهل مطبق أو خبث سريرة لا يدمغ، ومن هذه الاَقوال: إنّ من أحكام المتعة عند الشيعة أنّه لا نصيب للولد من ميراث أبيه، وأنّ المتمتَّع بها لا عدّة لها، وهذا الامر غير صحيح بل ان العكس هو الصحيح

    ردحذف

إرسال تعليق

أحدث أقدم