التعريف القانوني للمخالفات الإدارية وأنواعها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل. 

وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة التأديبية.


التعريف القانوني للمخالفات الإدارية وأنواعها
التعريف القانوني للمخالفات الإدارية وأنواعها

تعريف المخالفات الإدارية

يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها، عند مزاولته لعمله، ارتكابه مخالفة إدارية.
ونستعرض، للاستئناس، بعض المخالفات الإدارية:

أمثلة للمخالفات الإدارية

  • التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل؛
  • الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية؛
  • الامتناع عن القيام بالعمل؛
  • الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء؛
  • إفشاء السر المهني؛
  • عدم الالتزام بمواقيت العمل؛
  • استغلال النفوذ؛
  • التصرفات اللاأخلاقية؛
  • إتلاف الممتلكات؛
  • سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة)؛
  • التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية؛
  • الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية؛
  • الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه؛
  • احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص؛
  • اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني؛
  • التزوير في النقط والنتائج؛
  • تسريب مواضيع الامتحانات؛
  • إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل؛
  • مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص؛
  • الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون؛
  • التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل.

احتلال السكن الوظيفي

وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة التي يتعين اتباعها في حالة المخالفات المتعلقة باحتلال سكن وظيفي أو الترامي عليه أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له تتم على النحو التالي:

بالنسبة لاحتلال سكن وظيفي

في حالة امتناع موظف عن إفراغ سكن وظيفي، كان يشغله بحكم الوظيفة التي كانت مسندة إليه، بعد أن انتفت عنه الصفة التي تخوله حق الاستفادة من هذا السكن، ينبغي على الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي بالإفراغ في أجل شهرين مقابل وصل باستلام؛
وإذا لم يمتثل المعني بالأمر لأوامر الإدارة بإفراغ السكن بعد مرور الأجل المشار إليه يحال على المجلس التأديبي.



بالنسبة للترامي على سكن وظيفي أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له

يتم إنذار الموظـف المعنـي بالإفراغ الفوري للسكن أو المرفق المحتل مقابـل وصـل باستـلام (نموذج المطبوع رقم 1 مكرر)؛
وإذا لم يمتثل الموظف بعد إنذاره بالإفراغ يعرض على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة: إذا استنفدت جميع الإجراءات التأديبية في الحالتين دون الإفراغ، يتم تحريـك المسطرة القضائية.

المرجع: دليل الشؤون التأديبية.

التعاليق

أحدث أقدم